تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

فيحرم) على البائع الكتم، لأنه غرر، (ويذهب على البائع) إن تلف بغير فعل المشتري (1)، كما لو مات.

(ويرجع) المشتري (على البائع) بجميع ما دفعه له.

(وخيار العيب على التراخي) لأنه خيار شرع لدفع ضرر متحقق، فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا به، كخيار القصاص. (ولا يسقط طلب المشتري به (إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، كتصرفه) فيه عالما بعيبه، بإجارة، أو إعارة، أو نحو ذلك، (واستعماله لغير تجربة) كالوطء، والحمل على الدابة.

(ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع) ولا رضاه (ولا) يفتقر الفسخ (لحكم حاكم) لأنه رفع عقد مستحق له فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ولا لحضوره ولا لحكم حاكم، كالطلاق.

(والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري) صرح به أبو الخطاب في انتصاره، والقاضي، وابن عقيل، وذلك لأنه حصل في يده بغير تعد. لكن إن قصر في رده حتى تلف، ضمنه، لأن ذلك تفريط منه، كما لو أطارت الريح إلى داره ثوبا، فقصر في رده، حتى تلف.

(وإن اختلفا) أي البائع والمشتري في معيب، (عند من حدث العيب، مع الاحتمال) لوجوده عند البائع وحدوثه عند المشتري، كالإباق (ولا بينة) لواحد منهما بدعواه (ف) القول (قول المشتري، بيمينه) لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، كما لو اختلفا في قبض المبيع، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده. فإن خرج عن يده لم يجز له الحلف على البت.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٤٨