<div dir="rtl" id="book-container">
(ببقرة، و) يضمن (الحشيش والورق بقيمته) ويضمن غصن بما نقص.
فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه.
ويحرم صيد حرم المدينة وحشيشه وشجره إلا لحاجة. ولا جزاء فيما حرم من ذلك.
(ويجزئ عن البدنة بقرة، كعكسه) أي كما تجزئ البقرة عن البدنة (1).
(ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، والمراد بالدم الواجب) حيث أطلق (ما يجزئ في الأضحية) وهو (جدع ضأن أو ثني معز)، ويأتي (أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل، وتجب كلها.)
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣