<div dir="rtl" id="book-container">
السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها. ولا يعتبر كون النسكين عن واحد.
(و) دم (القران، و) (1) دم (ترك الواجب) كترك الإحرام من الميقات، (و) دم (الإحصار، والوطء ونحوه).
(فيجب على متمتع) استوفى الشروط السبعة (وقارن، وتارك واجب: دم. فإن عدمه) أي عدم المتمتع والقارن الهدي (أو) عدم (ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج) قيل: معناه في أشهر الحج، وقيل في وقت الحج.
(والأفضل كون آخرها) أي آخر الثلاثة أيام (يوم عرفة.)
ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي.
(وتصح أيام التشريق) لقول ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري. (و) صام (سبعة إذا رجع إلى أهله.)
وإن صام السبعة قبل أن يرجع إلى أهله بعد إحرام بحج أجزأ، لكن لا يصح أيام منى لبقاء أيام الحج.
(ويجب على محصر دم) ينحره بنية التحلل وجوبا مكانه. (فإن لم يجد) هديا (صام عشرة أيام) بنية التحلل، (ثم حل.)
وليس له التحلل قبل ذلك.
(ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، أو أنزل منيا بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر، بدنة، فإن لم يجدها) أي البدنة (صام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع) من أفعال الحج، كدم المتعة، لقضاء الصحابة رضي الله عنهم.