تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(و) من محظورات الإحرام (تغطية الوجه من الأنثى) ببرقع أو نقاب أو غيره، (لكن تسدل) الثوب من فوق رأسها (على وجهها،) ولو مس الثوب وجهها (للحاجة.) والحاجة كمرور الرجال قريبا منها. قال في الإقناع: فإن غطته لغير حاجة فدت.

ويحرم عليها ما يحرم على الرجل، إلا لبس المخيط، وتظليل المحمل، ونحوه.

(الثالث) من المحظورات: (قصد شم الطيب) فإن لم يقصد شمه، كالجالس عند العطار لحاجة، وداخل السوق، أو داخل الكعبة ليتبرك بها، ومن شرى طيبا لنفسه أو للتجارة، ولا يمسه، فغير ممنوع لأنه لا يمكنه الاحتراز منه، (ومس ما يعلق) بالممسوس كماء ورد، (واستعماله) أي استعمال المحرم الطيب (في أكل أو شرب) أو ادهان، أو اكتحال أو آستعاط أو احتقان (بحيث يظهر طعمه أو ريحه) فيما أكله أو شربه أو ادهن به أو اكتحل به أو استعط به أو احتقن به.

(فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه).

(ومتى زال عذره) المسقط للفدية، بأن ذكر الناسي، أو علم الجاهل، أو زال الإكراه (أزاله) أي أزال استدامة ذلك المحظور، بأن ينزع ما لبسه، أو يغسل الطيب، أو يزيل ما على رأسه (في الحال) ومن لم يجد ماء لغسل طيب مسحه بخرقة أو نحوها، أو حكه بتراب ونحوه حسب الإمكان.

وله غسله بيده، وبمائع.

(وإلا) بأن أخره لغير عذر (فدى) لأن ذلك استدامة محظور من غير عذر.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٢٩٥