<div dir="rtl" id="book-container">
و (لا) يفطر إن أمنى (بنظرة) لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى.
(ولا) يفطر إن أمنى (بالتفكر) لأنه إنزال لغير مباشرة ولا نظر، فأشبه الاحتلام.
(و) لا يفطر ب (الاحتلام) لكونه ليس بسبب من جهته.
(و) لا يفطر ب (المذي) بتكرار النظر لأنه لا نص فيه، والقياس على إنزال المني لا يصح، لمخالفته إياه في الأحكام.
والحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.) وعلم منه أنه لا فطر بدون الإنزال.
والثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره) أي سواء كان يغذي وينماع، أو لا كالحصى والقطعة من الحديد والرصاص ونحوهما، (فيفطر إن قطر في أذنه ما) أي شيئا (وصل إلى دماغه) عمدا، ذاكرا لصومه، فسد صومه لأنه شيء واصل إلى جوفه باختياره، فأشبه الأكل (أو دارى الجائفة فوصل) الدواء (إلى جوفه، أو اكتحل بما) أي شيء (علم وصوله إلى حلقه) برطوبته، أو حدته، من كحل، أو صبر، أو قطور، أو ذرور، أو إثمد كثير، أو يسير مطيب، (أو مضغ علكا) فوجد طعمه في حلقه (أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه.) ويكره ذوقه بلا حاجة، ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء (أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه) أو فصله عن فمه ثم ابتلعه.
(ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات) المتقدمة من أكل وشرب وحجامة ونحو ذلك (ناسيا أو مكرها) ولو كان ذلك بوجور مغمى عليه معالجة (1).