تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

جنابة أو حيض. ويسقطان به. انتهى. فيحمل كلام المنقح على أن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات. وأن الذي يتولى غسله يقوم مقامه في ذلك، ويكون ثوابه كثوابه.

(وشرط) بالبناء للمفعول، لصحة غسله (في الماء الطهورية) كسائر الطهارات (والإباحة) كباقي الأغسال.

(و) شرط (في الغاسل الإسلام) فلا يصح من كافر، والمراد: غير نائب مسلم نواه، (والعقل) لأن غير العاقل ليس أهلا للنية، (والتمييز) لا البلوغ، لصحة غسل المميز لنفسه.

(والأفضل) أن يختار لغسل الميت (ثقة عارف بأحكام الغسل) ونقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك، وأوجبه أبو المعالي ولو جنبا أو حائضا.

(والأولى به) أي الغسل (وصيه العدل،) عمومه يتناول ما لو وصى لامرأته. وهو مقتضى استدلالهم بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصى لامرأته، فغسلته. وكذا لو وصت لزوجها. ولعل المراد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة.

وتعتبر العدالة أيضا في غير الوصي، لعدم الفرق، أو فيه وحده.

والأولى بعد وصيه العدل أبوه وإن علا، ثم الأقرب فالأقرب، كالميراث.

(وإذا شرع) الغاسل (في غسله ستر عورته وجوبا) وهي ما بين سرة وركبة إلا من دون سبع، ثم جرده من ثيابه ندبا. (ثم يلف على يده خرقة فينجيه) أي يمسح مخرجه (بها) أي بالخرقة. (ويجب غسل ما به) أي الميت (من نجاسة) لأن المقصود بالغسل تطهيره حسب الإمكان.

(ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين) لأن التطهير يمكن بدون مس، فأشبه حال الحياة.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٢٢٠