<div dir="rtl" id="book-container">
ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة، كان فعلها في المسجد أولى.
قال بعض أصحابنا: وإقامتها في الربط والمدارس ونحوها قريب من إقامتها بالمساجد.
(و) تسن الجماعة (للنساء منفردات عن الرجال) لأنهن من أهل الفرض، أشبهن الرجال. ويكره لحسناء حضورها مع الرجال. ويباح لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال.
(وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب) لأن الراتب للمسجد بمنزلة صاحب البيت. وهو، أي صاحب البيت، أحق بالإمامة ممن سواه، (فلا تصح إلا مع إذنه) أي إذن الإمام الراتب (إن كره ذلك) أي إمامة غيره (ما لم يضق الوقت) لأن تحصيل الصلاة إذا فرض متعين، وانتظار الإمام مستحب، فمراعاة تحصيل الواجب أولى، ويراسل إذا تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله، وعدم مشقة. وإن بعد محله، أو لم يظن حضوره، أو ظن ولا يكره ذلك، صلوا.
(ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة) ولو لم يجلس، لأنه أدرك جزءا، من صلاة الإمام، أشبه ما لو أدرك ركعة.
(ومن أدرك الركوع) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ، قبل أن يرول الإمام عن قدر الإجزاء منه (غير شاك) في إدراك الإمام راكعا (أدرك الركعة) ولو لم يدرك معه الطمأنينة، (واطمأن) المسبوق (ثم تابع) إمامه.
وعلم منه أنه لو شك هل أدركه راكعا أولا، لم يعتد بها، ويسجد للسهو.
(ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه) وإن لي يعتد بما أدركه فيه.