<div dir="rtl" id="book-container">
أربعا، ولا يسجد للسهو. وإن شاء أن لا يتمها رجع، وسجد للسهو.
وإن نوى ركعتين ليلا، فقام إلى ثالثة، فكقيامه إلى ثالثة بفجر. (وإن نهض) المصلي إلى الركعة الثالثة (عن ترك التشهد الأول) مع ترك جلوسه أو دونه (ناسيا) لما تركه منهما، أو من أحدهما (لزمه الرجوع) قبل أن يستتم قائما (ليتشهد، وكره) رجوعه (إن استتم قائما).
(ويلزم المأموم متابعته) أي متابعة إمامه في قيامه ناسيا.
(ولا يرجع إن شرع في القراءة) لأنه شرع في ركن. وتقدم في المبطلات حكم رجوعه.
(ومن شك في ترك ركن أو) شك في (عدد ركعات، وهو في الصلاة بني على اليقين، وهو الأقل) في العدد، وترك الركن في شكه في تركه، (وسجد للسهو).
(وبعد فراغها لا أثر للشك.) وتقدم.