<div dir="rtl" id="book-container">
من) يده (اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى). وهذه الثامنة والأربعون.
(و) التاسعة والأربعون: كونه (يشير بسبابتها) أي اليمنى (عند ذكر الله) تعالى.
(و) الخمسون: (كون اليسرى مضمومة الأصابع).
(و) الحادية والخمسون: (كون أطراف أصابعها نحو القبلة).
(و) والثانية والخمسون: (الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام.
(و) الثالثة والخمسون: (التفاته يمينا وشمالا في تسليمه).
(و) الرابعة والخمسون: (نيته به) أي السلام (الخروج من الصلاة).
(و) الخامسة والخمسون: (تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات).
(و) السادسة والخمسون: (الخشوع) وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف.
تنبيه: إن اعتقد المصلي الفرض سنة، أو السنة فرضا، أو لم يعتقد شيئا، لا فرضا ولا سنة، وأداها مشتملة على الشروط والأركان والواجبات، وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة، أو لم يعرف الشرط من الركن، فصلاته صحيحة.
خاتمة: إذا ترك شيئا، ولم يدر أفرض هو أم سنة، لم يسقط فرضه للشك في صحته.