<div dir="rtl" id="book-container">
بتركها) أي ترك واحد منها (عمدا، وتسقط سهوا و) يسجد له، وتسقط (جهلا) نصا. ويسجد له (1). وخرج به الشرط والركن.
(الأول: التكبير لغير الإحرام) وتقدم أن تكبيرة الإحرام ركن (لكن تكبيرة المسبوق) الذي أدرك إمامه راكعا (التي بعد تكبيرة الإحرام سنة) للاجتزاء بتكبيرة الإحرام عنها في تلك الحالة. مفهومه أن تكبيرة الانتقال لا تكون سنة إلا في هذه المسألة.
(و) الثاني: (قول: "سمع الله لمن حمده" للإمام والمنفرد) مرتبا وجوبا (لا للمأموم) وهو المذهب.
(و) الثالث: (قول: ربنا ولك الحمد للكل) أي للإمام والمأموم والمنفرد. فيقول الإمام والمنفرد في رفعه: "سمع الله لمن حمده" فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد.
(و) الرابع: (قول: "سبحان ربي العظيم" مرة في الركوع).
(و) الخامس: قول: ("سبحان ربي الأعلى" مرة في السجود).
(و) السادس: قول: ("رب اغفر لي" بين السجدتين) مرة.
(و) السابع: (التشهد الأول على غير من قام إمامه) إلى ثالثة (سهوا) عن التشهد، لوجوب متابعته.
(و) الثامن: (الجلوس له) أي للتشهد الأول، على غير من قام إمامه عنه سهوا.
ومحل ما ذكر من التكبير الواجب، والتسميع، والتحميد، والتسبيح، وسؤال المغفرة، بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع في ذكر ذلك المحل قبل أن ينتقل إليه، كما لو كبر لسجوده قبل هويه إليه، أو كمله بعد أن انتهى هويه لم يجزئه ذلك التكبير كتكميل واجب قراءة