تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(ويصح سجوده على كمه) وكور عمامته (وذيله) ونحوه.

(ويكره) السجود على ذلك (بلا عذر)، ومعه لا يكره، كحر أو برد أو نحوهما.

(ومن عجز) عن السجود (بالجبهة لم يلزمه) أن يسجد (بغيرها) من بقية أعضاء السجود، لأن الجبهة هي الأصل في السجود، وغيرها تبع.

وليس المراد أن اليدين يوضعان بعد وضع الجبهة، وإنما المراد أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه. وإذا ثبت ذلك في اليدين فبقية أعضاء السجود مثلهما في ذلك، لعدم الفارق، ولأنه لما لم يمكنه وضع الوجه على الأرض بدون بعض هذه الأعضاء، دل ذلك على إيجاب السجود بها، لتكميل السجود به، لا لذاتها، فتكون تبعا له وتكميلا، فتتبعه وجودا وعدما.

(ويومئ ما يمكنه) وسقط لزوم باقي الأعضاء.

(الثامن) من الأركان: (الرفع من السجود).

(التاسع) من الأركان: (الجلوس بين السجدتين).

(وكيف جلس): متربعا، أو واضعا رجليه عن يمينه، أو شماله، أو مقعيا (كفى).

(والسنة أن يجلس مفترشا)، وهو أن يجلس (على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويوجهها إلى القبلة) بأن يجعل بطون أصابعها على الأرض، مفرقة، معتمدا عليها.

(العاشر) من الأركان: (الطمأنينة، وهي السكون، وإن قل) أي، وإن كان قليلا بقدر الإتيان بالواجب، (في كل ركن فعلي) كالركوع، والاعتدال عنه، والسجود والجلوس بين السجدتين.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ١٣٨