<div dir="rtl" id="book-container">
وقال: أكبار) لأنه اسم "للطبل" (1)، (أو) قال: (الأكبر).
وكره تمطيطه.
فشروط تكبيرة الإحرام اثنا عشر شرطا: الأول: إيقاعها بعد الانتصاب للفرض، الثاني: أن يقولها بعد الاستقبال حيث شرط. الثالث: لفظ الجلالة. الرابع: أن تكون بالعربية للقادر. الخامس: لفظ أكبر. السادس: عدم مد همزة الجلالة. السابع: عدم مد همزة أكبر. الثامن: عدم واو قبل الجلالة. التاسع: الترتيب بين الجلالة وأكبر. العاشر: أن يسمع نفسه جميع حروفها إذا لم يكن مانع. الحادي عشر: دخول وقت الصلاة وإباحة النافلة. الثاني عشر: تكبيرة المأموم بعد فراغ إمامه من الراء من أكبر.
(وجهره) أي المصلي، إماما كان أو مأموما أو منفردا (بها) أي بتكبيرة الإحرام (وبكل ركن) قولي كقراءة الفاتحة (وواجب) قولي، كتكبيرة انتقال، وتشهد أول، وتسميع وتحميد (بقدر ما يسمع نفسه فرض) لأنه لا يكون آتيا بشيء من ذلك بدون صوت. والصوت يتأتى سماعه. وأقرب السامعين إليه نفسه. واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها.
قال في الفروع: ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق، كطلاق وغيره. انتهى. وشرط إسماع نفسه إن لم يكن به مانع من السماع كصمم، فإن كان مانع فإنه يجب الجهر بالفرض والواجب بحيث يحصل (2) السماع مع عدمه.
(الثالث) من أركان الصلاة: (قراءة الفاتحة مرتبة تامة) وهي ركن في كل ركعة.