<div dir="rtl" id="book-container">
بلا ضرورة، ولو بطانة، وافتراشه، واستناده إليه، وتعليقه، وستر جدر به، غير الكعبة زادها الله تعظيما. قال ابن عبد القوي: ويدخل في ذلك الدواة وسلك المسبحة، كما يفعله بعض جهلة المتعبدة. انتهى.
(ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره) كوبر وصوف وكتان ونحوه (أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان) (1) فإنه لا يحرم لأن الحرير ليس بأغلب.
ويباح من الحرير كيس مصحف، وأزرار، وخياطة به، وحشو جباب وفرش به، وعلم ثوب، ولبنة جيب، وهو الزيق، ورقاع، وسجف فراء لا فوق أربع أصابع مضمومة.
(السابع) من شروط صحة الصلاة: (اجتناب النجاسة) حيث لم يعف عنها (لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة) فتصح من حامل مستجمرا، أو حيوانا طاهرا كالهر.
(فإن حبس ببقعة نجسة) لا يمكنه الخروج منها (وصلى، صحت) صلاته، (لكن يومئ، بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه) ويسجد بالأرض، وجوبا إن كانت النجاسة يابسة، تقديما لركن السجود، لأنه مقصود في نفسه، ومجمع على فرضيته، وعلى عدم سقوطه، بخلاف ملاقاة النجاسة.
(وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا) نجسا (لم يستند إليه، أو صلى على) محل (طاهر) من بساط أو حصير أو نحوهما (طرفه متنجس) ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به، أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة، وما يصلي عليه منه طاهر، (أو سقطت عليه النجاسة) التي لم يعف عنها (فزالت) سريعا (أو أزالها سريعا صحت) الصلاة.