<div dir="rtl" id="book-container">
منه، فعفي عن يسيره، كأثر الاستجمار.
وفهم من قوله: في الصلاة، أنه لا يعفى في المائع والمطعوم عن شيء منه، ولو لم يدركه الطرف، كالذي يعلق بأرجل الذباب. صرح به في الإقناع.
وقدر المعفو عنه الذي (لم ينقض) الوضوء (إذا كان من حيوان طاهر في الحياة) آدميا كان، أو غيره يؤكل، كالإبل، والبقر أو لا كالهر، بخلاف الحيوان النجس كالكلب، والبغل، والحمار، فلا يعفى عن شيء مما ذكر منه (ولو) كان (من دم حائض) أو نفساء أو مستحاضة.
(ويضم يسير) نجس يعفى عن يسيره (متفرق بثوب) واحد، كما لو كان بثوب بقع من دم أو قيح. فإن كان يصير بضمه كثيرا منع من الصلاة فيه (لا) إن كان في (أكثر) من ثوب، فإنه لا يضم، ويكون لكل ثوب حكم بنفسه.
قال في شرح الإقناع: "ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من الجانبين، فهي نجاسة واحدة. وإن لم تتصل، بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم، فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا (1) قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنها، كجانبي الثوب" انتهى
ويعفى عن نجاسة بعين.
والبلغم ولو أزرق طاهر.
(وطين شارع ظنت نجاسته) طاهر. قال في الرعاية: "وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله. أومأ إليه أحمد" انتهى. قال في الإقناع: "ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاست".
ويعفى عن يسير سلس بول، مع كمال التحفظ.