تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

12689- أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر، عن ابن أبي عون، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ في قوله: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾، قال: نزلت في طلحة بن عبيد الله لأنه قال: إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة.

12690- أخبرنا محمد بن عمر، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن إبراهيم بن عقبة، قال: (ح) وحدثني عبد السلام بن موسى بن جبير، عن أبيه، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قالا في قوله: ﴿إن تبدوا شيئا أو تخفوه﴾، قال: أن تكلموا به فتقولوا نتزوج فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو تخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به يعلمه الله.

12691- أخبرنا محمد بن عمر، حدثني معمر بن راشد، عن الزهري؛ في قوله: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

12692- أخبرنا محمد بن عمر، حدثني الثوري، عن أبي عبد الكريم، عن إبراهيم؛ مثله.

12693- أخبرنا محمد بن عمر، عن سفيان، ومنصور بن أبي الأسود، عن زكرياء بن أبي زائدة، عن الشعبي؛ في قوله: ﴿ومن ابتغيت ممن عزلت﴾ قال: كن نساء وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بهن ولم يضرب عليهن الحجاب ولم يتزوجهن أحد بعده، منهن أم شريك.

12694- أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم، عن عمر بن عبد الله العبسي، عن محمد بن كعب القرظي؛ مثله.

قال محمد بن عمر: وهو الأمر المعروف عندنا.

الطبقات الكبرى · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الطبقات الكبرىج ١٠ · ص ١٩١