تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6381- أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أشياخهم؛ أنهم كانوا يقولون: لقد سمع يوحد عند الموت (1).

6382- أخبرنا محمد بن عمر, قال: وحدثني موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء، إن لم تكن أمه وينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن بن أبي قيس فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئا ولم ينفق عليها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا، فنزلت هذه الآية ﴿ولا تنكحوا ما نكح ءابآؤكم من النساء﴾ ونزلت ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ إلى آخر الآية.

6383- أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني معمر بن راشد، عن الزهري, قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأته وليه فيمسكها حتى تموت.

969- سعد بن بحير بن معاوية بن قحافة بن نفيل بن سدوس بن عبد مناف بن أبي

أسامة بن سحمة بن سعد بن عبد الله بن قداد (1) بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن بجيلة، وهي أم الغوث بنت نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

وبجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة من مذحج بها يعرفون.

وأم سعد بن بحير: حبتة بنت مالك بن عمرو بن عوف، من الأنصار. وإنما يعرف بأمه، ويقال: سعد بن حبتة وهم من حلفاء في بني عمرو بن عوف.

الطبقات الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الطبقات الكبرىج ٥ · ص ٣٠٤