8668 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني محمد بن القاسم، عن عياش بن سليم، عن عمر بن عبد العزيز في الذمي يوصي بالكنيسة يوقف وقفا من ماله للنصارى أو لليهود. قال: يجوز ذلك.
8669 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني سويد، عن حصين، عن عمر بن عبد العزيز, أنه كتب: إن أسلم والجزية في كفة الميزان فلا تؤخذ منه.
8670 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني عمر بن محمد، عن عمرو بن المهاجر، عن عمر بن عبد العزيز, في الذمي يسلم قبل السنة بيوم. قال: لا تؤخذ منه الجزية.
8671 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا موسى بن عبيدة, قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن ينظر في أمر السجون, ويستوثق من أهل الذعارات، وكتب لهم برزق الصيف والشتاء.
قال موسى: فرأيتهم يرزقون عندنا شهرا بشهر، ويكسون كسوة في الشتاء, وكسوة في الصيف.
8672 - أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني يحيى بن سعيد، مولى المهري, قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: وانظروا من في السجون ممن قام عليه الحق, فلا تحبسه حتى تقيمه عليه، ومن أشكل أمره, فاكتب إلي فيه، واستوثق من أهل الذعارات, فإن الحبس لهم نكال، ولا تعد في العقوبة, ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال، وإذا حبست قوما في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الذعارات في بيت واحد، ولا حبس واحد، واجعل للنساء حبسا على حدة، وانظر من تجعل على حبسك ممن تثق به، ومن لا يرتشي, فإن من ارتشى صنع ما أمر به.
8673 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا عمرو بن عبد الله، عن عبد الله بن أبي بكر, أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يعرض أهل السجن في كل سبت، ويستوثق من أهل الذعارات.
8674 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا قيس، عن الحجاج, قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد في أهل الذعارات أن يلزمهم السجن، ويكسوهم طاقا في الشتاء, وثوبين في الصيف، وكذا وكذا من مصلحتهم.
8675 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني موسى بن محمد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم, قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن احبس أهل الذعارات في وثاق وأهل الدم، فكتبت إليه أسأله: كيف يصلون من الحديد؟ فكتب إلي عمر: لو شاء الله لابتلاهم بأشد من الحديد يصلون كيف تيسر على أحدهم. وهم في عذر، فأما الوثاق، فإني وجدت أبا بكر رحمه الله كتب أن يبعث إليه برجال في وثاق, منهم: قيس بن مكشوح المرادي وغيره.