8638 - أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا الثوري, ومالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز, أنه كتب في خلافته: أن لا يؤخذ من المعادن الخمس, وتؤخذ منها الصدقة.
8639 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني عمرو بن عثمان, قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: أحسن عمر بن عبد العزيز حين أخذ من المعادن الصدقة, هكذا كان الأمر الأول.
8640 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد، عن عمر بن عبد العزيز, أنه أباح الغوص.
8641 - أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا الثوري، عن ليث بن أبي سليم، عن عمر بن عبد العزيز, أنه كتب في العنبر الخمس.
8642 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا جارية بن أبي عمران، عن إسماعيل بن أبي حكيم, قال: سمعت عمر بن عبد العزيز آخر عمره يقول: ليس في العنبر شيء.
8643 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني محمد بن بشر بن حميد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الرسول والبريد والوكيل يبعثون من العسكر, يجرى لهم سهامهم مع المسلمين.
8644 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عمر بن عبد العزيز, أنه كان يأمر ببيع الغنائم فيمن يزيد.
8645 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني أحمد بن خازم، عن عمرو بن شراحيل, قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا بأس بذبائح السامرة.
8646 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا صدقة بن نافع، عن صالح بن محمد بن عمر, قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: يسهم لفرسين، وما كان بعد فجنائب.
8647 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا سليمان بن الحجاج الطائفي، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبيه, أنه كان يعرض الخيل في خلافته.
8648 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني خالد بن ربيعة، عن أبيه، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إذا دخلت الصائفة فلا تتركن أحدا يدخل في أثرهم إلا في قوة وجماعة من الرجال والخيل والعدد.