تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4077- أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك؛ أن عمر بن الخطاب لما حضر قال: إن أستخلف فسنة، وإلا أستخلف فسنة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف، وتوفي أبو بكر فاستخلف، فقال علي: فعرفت والله أنه لن يعدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك حين جعلها عمر شورى بين عثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب, والزبير, وطلحة, وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص, وقال للأنصار: أدخلوهم بيتا ثلاثة أيام, فإن استقاموا وإلا فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم.

4078- أخبرنا عفان بن مسلم، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن حسين بن عمران، عن شيخ، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمر قال: هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد، وفي كذا وكذا، وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمى الفتح شيء.

4079- أخبرنا عفان بن مسلم، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس, وعنده ابن عمر، وسعيد بن زيد فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا، ولم أستخلف بعدي أحدا، وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب, فهو حر من مال الله، قال سعيد بن زيد بن عمرو: إنك لو أشرت برجل من المسلمين ائتمنك الناس، فقال عمر: قد رأيت من أصحابي حرصا سيئا، وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عنهم راض، ثم قال: لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبي عبيدة بن الجراح.

الطبقات الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الطبقات الكبرىج ٣ · ص ٣١٧