تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

12739- أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: كانت أم إبراهيم سرية النبي صلى الله عليه وسلم في مشربتها.

12740- أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم، فقال: هي علي حرام، وقال: والله لا أقربها، قال: فنزلت: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾.

قال: قال محمد بن عمر: قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء إذا قال الرجل لجاريته: أنت علي حرام فليس بشيء، وإذا قال: والله لا أقربك فعليه الكفارة.

12741- أخبرنا محمد بن عمر، حدثني أبو حاتم، عن جويبر، عن الضحاك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأبى الله ذلك عليه فردها عليه وكفر يمينه.

12742- أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا معمر، عن قتادة، قال: حرمها تحريما فكانت يمينا.

12743- أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته وحرمها، فأنزل الله في الإيلاء: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾، وأنزل الله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ الآية. فالحرام حلال, يعني في الإماء.

12744- أخبرنا محمد بن عمر، حدثني سويد بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن القاسم بن محمد قال: خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريته مارية في بيت حفصة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة على بابه فقالت: يا رسول الله أفي بيتي وفي يومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي علي حرام فأمسكي عني، قالت: لا أقبل دون أن تحلف لي، فقال: والله لا أمسها أبدا،

وكان القاسم يرى قوله حرام ليس بشيء.

الطبقات الكبرى · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الطبقات الكبرىج ١٠ · ص ٢٠٢