تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٤٥-] قلت: يرمى عن الصغير والكبير والمريض؟

قال: نعم.١

[قال إسحاق: كما قال] ٢ والكبير إذا كان قد ضعف.

[١٤٤٦-] قلت: من قدم نسكًا قبل نسك،٣ وأي شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟

قال أحمد: من نسي فقدم شيئًا قبل شيء فليس عليه شيء٤

١ روى أبو داود في المسائل ص ١١٧: حدثنا أحمد قال: حدثنا روح عن ابن جريج قال: قال عطاء: "ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما".

وقال ابن قدامة في الكافي ١/٤٥٤: "ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابرًا قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" ا. هـ. وانظر أيضًا: المغني ٣/٥١٩، المبدع ٣/٢٤٠.

وأخرج ابن ماجه في باب الرمي عن الصبيان ٢/١٠١٠ عن جابر قال: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.

ولأنه قد رخص للضعفة والنساء في الرمي ليلة النحر إشفاقًا بهم، فكذلك الرمي عنهم.

٢ سقطت من ظ، والأَوْلى إثباتها كما في ع حيث درج المؤلف على ذكر قول إسحاق بعد قول أحمد في بقية المسائل.

٣ المقصود بذلك ما يفعل يوم النحر من الرمي والذبح والحلق والطواف، لا مطلق مناسك الحج.

٤ روى نحوها أبو داود في المسائل ص١٣٢

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٦٤