حينئذ فله أن يغتنم ذلك.١
[١٦٤٢-] قلت: سئل [سفيان] ٢ عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسيًا، فلم ير عليه (شيئًا) .٣
[قال أحمد: ليس عليه شيء] ٤
١ قال ابن المنذر: "وقال الثوري لا بأس له إذا طاف أن يدخل الكعبة، فإذا خرج سعى، وبه قال أحمد وإسحاق" ا. هـ.
الإشراف ق ١٢١ أ، وسبق حكم الصلاة في جوف الكعبة في المسألة (١٥٤٧) .
٢ ساقطة من ظ، وأكثر ما درج عليه المؤلف الإثبات كما في ع.
٣ في ع "شيء"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ، وعن قول سفيان هذا:
قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٢٨: "وقال أحمد: قال سفيان ثلاثة في الجهل والنسيان سواء: إذا أتى أهله، وإذا أصاب صيدًا، وإذا حلق رأسه". فمفهومه أنه لا شيء على الناسي فيما سوى ذلك، ومنه تغطية الرأس المنصوص عليه هنا. وانظر أيضًا: اختلاف العلماء ص ١١٩.
٤ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق يتطلب ذلك، والمشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيًا، أو جاهلًا لا فدية عليه. ونسب ابن قدامة ذلك إلى سفيان الثوري وإسحاق، لعموم قوله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ١/٦٥٩.
وعن الإمام رواية: أنه تجب عليه الفدية، حكاها عنه الكوسج في المسألة الآتية برقم (١٦٤٩) .
ونقلها ابن قدامة عن الثوري أيضًا.