قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.١
قال إسحاق: كما [ع-٩٦/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضًا كان لزمه في إسلامه.
[١٦٨٥-] قلت: قال سفيان: (إذا) ٢ لمس من شهوة فعليه دم.٣
قال أحمد: جيد.٤
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٨٦-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) ٥ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم جامع قبل أن يأتي منى، عليه
١ المرجع السابق.
٢ في ظ "إذا لم " بزيادة "لم"، والسياق يقتضي حذفها كما في ع.
٣ هذا إذا لم ينزل. المغني ٣/٣٢٧.
٤ هذا إذا لم ينزل أيضًا، أما إذا أنزل فعليه بدنة.
وقد سبق تفصيل ذلك في المسألة (١٥٠٥)، (١٥٨٥) .
٥ في ظ "مدين"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا به.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨٦