تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.١

قال إسحاق: كما [ع-٩٦/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضًا كان لزمه في إسلامه.

[١٦٨٥-] قلت: قال سفيان: (إذا) ٢ لمس من شهوة فعليه دم.٣

قال أحمد: جيد.٤

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٨٦-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) ٥ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم جامع قبل أن يأتي منى، عليه

١ المرجع السابق.

٢ في ظ "إذا لم " بزيادة "لم"، والسياق يقتضي حذفها كما في ع.

٣ هذا إذا لم ينزل. المغني ٣/٣٢٧.

٤ هذا إذا لم ينزل أيضًا، أما إذا أنزل فعليه بدنة.

وقد سبق تفصيل ذلك في المسألة (١٥٠٥)، (١٥٨٥) .

٥ في ظ "مدين"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا به.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٨٦