تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، إلا ما أدركت ذكاته.

[١٥٢٦-] قلت: ذبيحة السارق؟

قال: لا بأس بها.

قال إسحاق: مكروه.١

١ المراد بذلك حكم ذبيحته من حيث صحة التذكية، فهي كما تدل عليه مسألتنا صحيحة بالاتفاق بين أحمد وإسحاق، إلا أن تذكيته مكروهة عند إسحاق، غير مكروهة عند أحمد.

ونقل عبد الرزاق في المصنف ٤/٤٨٥ بسنده عن طاووس وعكرمة كراهة ذلك، كما نقل عدمها عن الزهري وابن المسيب.

فأما حرمة المسروق فلا خلاف فيها.

وفي مسائل عبد الله برقم ٩٧٦ ص٢٦٣: "سمعت أبي يقول لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها، فقال: لا يحل أكلها-يعني- له قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٤٦