تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧١١-] قلت: قال: قلت [يعني] ١ لسفيان: إذا أوصى بحجة؟

قال: يفرد.

قال أحمد: نعم.٢

قال [إسحاق: إن أفرد] ٣ كما أمر فحسن، وإن ضم معه عمرة بمال الميت [عن الميت٤] جاز٥.

[١٧١٢-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

قال إسحاق: كما قال٦.

١ ساقطة من ع.

٢ لأنه أقل ما يشمله الحج، والمحرم بالحج يقال له مفرد.

قال ابن قدامة في المغني ٣/٢٤٧: "الإفراد. وهو الإحرام بالحج مفردًا" ا. هـ.

أما القران والتمتع، فكلاهما فيه زيادة عن الإفراد.

٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن المعنى لا يستقيم بدونها، ولموافقة ما درج عليه المؤلف من إثبات قول إسحاق في المسألة.

٤ ساقطة من ع.

٥ لعله قصد بذلك إذا كانت العمرة واجبة عليه، أما إن كانت تطوعًا فليس له ذلك، إلا إذا أجازه الورثة، لأن فيه زيادة نفقة لم يأمره بها.

٦ الأشهر الحرم هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ التوبة، آية ٣٦.

قال القرطبي: الأشهر المذكورة في هذه الآية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. تفسير القرطبي ٨/١٣٢.

وروى البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق ٤/٧٤.

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤١١