تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٧٩-] قلت: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟

قال أحمد: لا تسافر سفرًا١ وإن (كان) ٢ ساعة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تسافر سفرًا، وقال النبي ﷺ: لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".٣

١ هو من حديث ابن عباس الآتي ولم أر لفظ "لا تسافر سفرًا"، إلا أنه ورد في حديث أبي سعيد الخدري:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا".

رواه مسلم في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ١/٩٧٧، حديث١٣٤٠.

٢ في ع" كانت "، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المراد بقوله وإن كان هو السفر.

فالإمام أحمد يرى أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم مطلقًا.

وعنه رواية مفهومها جواز سفرها في الحج الواجب بدون محرم، كما سبق في المسألة رقم (١٣٦٨) .

٣ وذلك عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي ﷺ "يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك".

متفق عليه، وسبق تخريجه في المسألة (١٣٦٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٠٩٣