تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هو هكذا.

قال إسحاق: كما قال.١

[١٤٩٦-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟

قال: لا، إلا التمام.٢

١ ذهب الإمامان إلى أنه لا طواف وداع على حائض لقصة صفية هذه، ويشهد له أيضًا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".

البخاري، باب طواف الوداع ٢/١٩٥، ومسلم في ال، باب السابق ١/٩٤٦.

وتدل القصة أيضا على أن طواف الحج ركن لا يعذر أحد بتركه، كما سيأتي في المسألتين (١٤٩٦)، (١٦٠٤)، المغني ٣/٤٨٩، كشاف القناع ٢/٥١٣، غاية المنتهى١/٤١٦.

٢ هذا في طواف الإفاضة، فلا يجزيها إلا التمام، لأنه ركن لا يعذر أحد بتركه، كما دل عليه حديث المسألة السابقة، وكما سيأتي في المسألة (١٦٠٤) .

[] ومن ترك بعض الطواف كمن ترك جميعه. المغني ٣/٤٩٢-٤٩٣.

وستأتي المسألة (١٦٦٥) قريبًا منها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٢١