قال: هو هكذا.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٤٩٦-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟
قال: لا، إلا التمام.٢
١ ذهب الإمامان إلى أنه لا طواف وداع على حائض لقصة صفية هذه، ويشهد له أيضًا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".
البخاري، باب طواف الوداع ٢/١٩٥، ومسلم في ال، باب السابق ١/٩٤٦.
وتدل القصة أيضا على أن طواف الحج ركن لا يعذر أحد بتركه، كما سيأتي في المسألتين (١٤٩٦)، (١٦٠٤)، المغني ٣/٤٨٩، كشاف القناع ٢/٥١٣، غاية المنتهى١/٤١٦.
٢ هذا في طواف الإفاضة، فلا يجزيها إلا التمام، لأنه ركن لا يعذر أحد بتركه، كما دل عليه حديث المسألة السابقة، وكما سيأتي في المسألة (١٦٠٤) .
[] ومن ترك بعض الطواف كمن ترك جميعه. المغني ٣/٤٩٢-٤٩٣.
وستأتي المسألة (١٦٦٥) قريبًا منها.