تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ .١

[١٥٨٥-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] ٢ (حتى انتشر)،٣ أو لمس من شهوة؟

قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دمًا.

قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضًا إذ لم يمس) .٤

١ الزمر، آية ٦٥.

٢ ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.

٣ في ع (حتى إذا انتشر) بزيادة (إذا) .

٤ في ع "أيضًا بعد إذ لمس".

وتحرير هذه المسألة: أنه إن نظر ولم يكرر فأمنى، فعليه شاة.

قال المرداوي في الإنصاف ٣/٢٢٤: "لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة بلا نزاع" ا. هـ.

أما إن نظر وكرر، فأنزل ففيه روايتان:

إحداهما: عليه بدنة. وهي المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٢٤.

الثانية: عليه شاة، وهي قول إسحاق.

انظر أيضًا: المغني ٣/٣٣٠، المبدع ٣/١٨٢، الإشراف ق ١٠٥ أ.

وإن كرر النظر حتى أمذى فعليه شاة، وهو المذهب، وقيل لا فدية عليه. الإنصاف ٣/٥٢٤.

وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي، فلا شيء عليه، سواء كرر النظر أو لم يكرره. المغني ٣/٣٣٢، المبدع ٣/١٨٢.

أما إذا لمس: فإن أنزل فعليه بدنة، وهو المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٠١.

وعنه رواية: عليه شاة.

وإن لم ينزل فعليه شاة، وهو المذهب كما في الإنصاف ٣/٥٢٣.

وعنه: عليه بدنة. وانظر أيضًا: المبدع ٣/١٦٧، المغني ٣/٣٢٢.

وسبق بيان حكم حجه في التعليق على المسألة (١٥٠٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٩٨