تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[١٤٣٥-] قلت: متى يترك التلبية في العمرة؟

قال: حتى يستلم الحجر.٣

١ نقلها بنصها ابنه عبد الله في مسائله برقم ٨٠٤ ص ٢١٥، ونقل مثلها أبو داود في مسائله ص١٠٥.

٢ ورد في قطع التلبية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. أخرجه البخاري في باب التلبية والتكبير غداة النحر ٢/١٧٩.

وقال الترمذي في السنن ٣/٢٦٠: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق " ا. هـ.

وانظر أيضًا: المغني ٣/٤٥١، الإنصاف ٤/٣٥ شرح السنة للبغوي ٧/١٨٥، الإشراف ق ١٢٦أ، معالم السنن [٢/٣٤١-٣٤٢.

٣] روى أبو داود في مسائله ص ١٠٣ عن أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر والحاج إذا رمى جمرة العقبة، ا. هـ.

وروي ذلك عن ابن عباس يرفعه الترمذي في سننه ٣/٢٦١ وقال: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي ﷺ، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق" ا. هـ.

وانظر أيضًا: الإنصاف ٤/٢٤، شرح السنة ٧/١٨٦، المغني ٣/٤١٨، ٤٥٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٥٢