تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٠٠-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ ١

قال: أما إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ،٢ حديث أم سلمة رضي الله عنها.٣

قال إسحاق: كما قال، والأمصار في ذلك سواء.٤

[١٥٠١-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج؟

قال: ما أعرفه.٥

١ أي عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، كما في التعليق التالي.

٢ روى نحوها عن الإمام ابنه عبد الله برقم ٩٧٢، ٩٧٣،ص ٢٦٢.

٣ أن النبي ﷺ قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا".

رواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا ٢/١٥٦٥.

والنسائي كتاب الضحايا ٧/٢١١.

٤ قال في الفروع وأطلق أحمد النهي، وهو المذهب.

ونهيه ﷺ مع قاعدة أن النهي يقتضي التحريم، إلا لصارف يؤيد ما أجاب به الإمامان هنا، وهو الحرمة، وفيه الاحتياط.

[] المغني ١١/٩٥، المبدع ٣/٢٩٩، الإنصاف ٤/١٠٨-١٠٩، الفروع ٣/٥٥٥،

الإشراف ق ١٤٣ب.

٥ الحلق يوم النحر في غير الحج لموافقة الحجاج بدعة، أما حلق الرأس لغير حج أوعمرة مطلقًا، ففيه روايتان عن الإمام أحمد.

أحدهما: يكره حلقه في غير حجة أوعمرة أوحاجة.

والثانية: لا يكره، وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.

[] المغني ١/٧٣-٧٤، الإنصاف ١/١٢٣، المحرر ١/١١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٢٦