قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذ متعةً إذا قام حتى يحج.١
[١٣٧٠-] قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق؟
قال: أرجو أن يجزي حجهما.٢
١ قوله: فتصير حينئذ متعة إذا قام حتى يحج، أي أنه إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقى في مكة حتى جاء الحج وأحرم به، يعتبر أحرم بالعمرة متمتعًا بها للحج.
٢ نص على إجزاء حجهما في مسائل عبد الله رقم ٧٩٥، ٧٩٦ ص٢١٣ حيث قال: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟ قال: يجزي، وسألت أبي عن العبد يعتق؟ قال: يجزي حجه.
وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب؛ كما في الإنصاف ٣/٣٨٩، لأنه أدرك الوقوف حرًا بالغًا فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة.
وعنه رواية: أن الحج لا يجزئهما.
الفروع ٣/٢١٩، المغني ٩/٢٠٠، الكافي لابن قدامة ١/٣٧٨.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨١