تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٠٨-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيًا، ثم وقع بأهله ثم ذكر؟

قال: يعيد الطواف١ وعليه دم،٢ وقد أجزأه.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٠٩-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) ٤ الصيد فيأكله؟

١ لأن الطهارة شرط في صحة الطواف.

٢ لكونه وطئ في عمرته، الإنصاف ٣/٥٢١، الكشاف ٢/٤٥٥، المبدع ٣/١٨٠، ويلزم من إعادة الطواف إعادة السعي حيث إن سعيه الأول بعد طواف على غير طهارة، فلا يعتد به. المغني ٣/٤٠٩.

٣ أي أجزأه عمله هذا وهو الإعادة.

٤ في ع "يصيب"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٢٠