[١٦٠٨-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيًا، ثم وقع بأهله ثم ذكر؟
قال: يعيد الطواف١ وعليه دم،٢ وقد أجزأه.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٦٠٩-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) ٤ الصيد فيأكله؟
١ لأن الطهارة شرط في صحة الطواف.
٢ لكونه وطئ في عمرته، الإنصاف ٣/٥٢١، الكشاف ٢/٤٥٥، المبدع ٣/١٨٠، ويلزم من إعادة الطواف إعادة السعي حيث إن سعيه الأول بعد طواف على غير طهارة، فلا يعتد به. المغني ٣/٤٠٩.
٣ أي أجزأه عمله هذا وهو الإعادة.
٤ في ع "يصيب"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢٠