تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٨١-] قلت: من أهل بحجتين؟

قال: لا يلزمه إلا حجة.١

قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعًا حتى يجزيه عنهما٢ جميعًا٣.

[١٣٨٢-] [قلت٤: متى يهل أهل مكة بالحج؟

قال: إن تعجلوا فما بأس قبل التروية،٥ قال عمر رضي الله عنه: "إذا

١ وانعقد إحرامه بإحداهما، بلا نزاع كما في الإنصاف ٣/٤٥٠، وانظر أيضًا: المغني ٣/٢٥٤، الإقناع ١/٣٥٣، المحرر ١/٢٣٦، الإشراف ق ١٠٣. اختلاف الصحابة ق ٥٢ ب.

٢ في ع (منهم) .

٣ أي أن من أحرم بحجتين لا يلزمه إلا واحدة، ولكن لا بد أن تكون بالتمتع بالعمرة إلى الحج حتى تجزيه عن الحجتين، ولعل تعليله هذا هو أن الإحرام بالتمتع يكون فيه العمرة عن إحدى الحجتين والحج عن الثانية، والله أعلم.

٤ ساقط من ظ من هذه المسألة حتى نهاية المسألة (١٣٩٥) .

٥ روى هذه المسألة ابنه عبد الله في مسائله برقم ٨٢٩ ص ٢٢١.

والمستحب لهم كغيرهم يوم التروية، لفعل رسول الله ﷺ، وكان إحرام أهل مكة معه في يوم التروية، كما في حديث جابر في وصف حجة النبي ﷺ الذي سبق تخريجه في مسألة رقم (١٧٠١) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٠٩٦