تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٢٧-] قلت:١ من نسي التسمية عند الذبح.

قال: لا بأس به.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٥٢٨-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟

قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) ٤ الذبح [ع-٨٨/ب] .٥

١ في ظ بزيادة "لأحمد".

٢ المشهور من المذهب أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط سهوًا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من نسي فلا بأس".

أخرجه البخاري، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا ٦/٢٢٤.

وعنه أن التسمية مستحبة غير واجبة.

وعنه أخرى: لا يعذر بتركها عمدًا أو سهوًا.

[] المغني ١١/٣٢-٣٣، المبدع ٩/٢٢٣-٢٢٤، الإنصاف ١٠/٤٤١-٤٤٢.

٣ المغني ١١/٣٣.

٤ في ع "إذا كان يطيق الصبي"، والإطاقة: القدرة على الشيء. لسان العرب ١٠/٢٣٢.

٥ آخر الصفحة ١٧٤ من ع، وفي مسائل عبد الله برقم ٩٨٨ ص٢٦٧ "سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟ قال إذا طاقا وسميا فلا بأس".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٤٧