[١٥٢٧-] قلت:١ من نسي التسمية عند الذبح.
قال: لا بأس به.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٥٢٨-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟
قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) ٤ الذبح [ع-٨٨/ب] .٥
١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ المشهور من المذهب أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط سهوًا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من نسي فلا بأس".
أخرجه البخاري، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا ٦/٢٢٤.
وعنه أن التسمية مستحبة غير واجبة.
وعنه أخرى: لا يعذر بتركها عمدًا أو سهوًا.
[] المغني ١١/٣٢-٣٣، المبدع ٩/٢٢٣-٢٢٤، الإنصاف ١٠/٤٤١-٤٤٢.
٣ المغني ١١/٣٣.
٤ في ع "إذا كان يطيق الصبي"، والإطاقة: القدرة على الشيء. لسان العرب ١٠/٢٣٢.
٥ آخر الصفحة ١٧٤ من ع، وفي مسائل عبد الله برقم ٩٨٨ ص٢٦٧ "سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟ قال إذا طاقا وسميا فلا بأس".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٧