تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٦٢-] قلت: يرمي [الجمار] ١ بحصاة قد رمى بها؟

قال: لا، هذا مكروه.٢

قال إسحاق: مكروه كما قال٣ فإن اضطر فرمى جاز [ع-٨٩/ب] .٤

[١٥٦٣-] قلت: [رجل] ٥ رمى جمرة [قبل جمرة]؟ ٦

١ ساقطة من ع.

٢ الصحيح من المذهب أن الرمي بما رمي به لا يجزئ، لأن النبي ﷺ أخذ من غير المرمي، وقال: "خذوا عني مناسككم".

وقيل: يجزئ.

المغني ٣/٤٤٦، الشرح الكبير ٣/٤٥٢، المبدع ٣/٢٤١، الإنصاف ٤/٣٦.

٣ في ع بتكرار "قال".

٤ آخر الصفحة ٦، وحكى ابن المنذر عنه ﷺ جواز ذلك بدون تفصيل. الإشراف ق ١٢٦ ب.

٥ ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.

٦ في ع "قبل جمرة" ساقطة

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٧٨