تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: كلما قتل يحكم عليه في الخطأ والعمد.١

قال إسحاق: كما قال.

[١٥١٤-] قلت: (ما حكم فيه) ٢ من الصيد؟

قال: (كلما تقدم) ٣ فيه حكم فهو على ذلك.

قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] ٤ حكم فيه أصحاب النبي ﷺ فهو ما حكم (فيه) ٥ إلى يوم

١ هذا على الصحيح من المذهب، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، وعن جابر رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيده المحرم كبشًا.

أخرجه ابن ماجة، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ٢/١٠٣٠.

فلم يفرق بين العمد والخطأ، ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كما للآدمي.

[] وعنه رواية: أنه لا كفارة في قتل الصيد إذا كان خطأ. المغني ٣/٥٣١-٥٣٢، الإنصاف ٣/٥٢٨.

٢ في ع "ما قد حكم فيه" بزيادة "قد".

٣ في ع "كلما قد تقدم" بزيادة "قد".

٤ في ع بحذف "قد".

٥ في ع بحذف "فيه".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٣٧