[١٤١٢-] قلت:١ المتمتع [كم] ٢ يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إن طاف٣ طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس٤.
١ في ظ "قلت لأحمد".
٢ سقطت من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.
٣ المقصود بالطواف هنا السعي بين الصفا والمروة.
٤ هذه رواية عن الإمام أحمد في أن على المتمتع سعيًا واحدًا، رواها عنه أيضًا ابنه عبد الله في المسائل برقم ٧٤٨ ورقم ٨٢٤ ص٢١٩.
وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى ٢٦/١٣٨: "وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد" ا. هـ.
ومن أدلة ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: "لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا "، وفي رواية: " إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول ".
أخرجه مسلم في باب بيان أن السعي لا يكرر ١/٩٣٠.
والمشهور في المذهب أن على المتمتع سعيين كما صرح بذلك في المبدع ٣/٢٤٨، والإقناع ١/٣٩٢.
وقال المرداوي في الإنصاف ٤/٤٤: "قوله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا، هذا المذهب وعليه الأصحاب، ونص عليه، وعنه يكتفي بسعي عمرته" ا. هـ.
وانظر أيضًا: الفروع ٣/٥١٦، شرح منتهى الإرادات ٢/٦٤.