تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: (كما قال أحمد) .١

[١٦٧٥-] قلت: (سئل) ٢ سفيان (عن) ٣ رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟

قال: لا أرى عليه شيئًا، إذا نحره فقد فرغ.٤

قال أحمد: جيد.٥

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٧٦-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهلّ بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة؟ ٦

١ غير واضحة في ع، والأقرب لها "كل واسع"، والكلام مستقيم بما أثبته من ظ، وهو الموافق لما درج عليه المؤلف.

٢ في ع "قال".

٣ في ع "في"، والمناسب للسياق في العبارتين ما أثبته من ع.

٤ انظر عن قول سفيان المغني ٣/٥٥٧.

٥ قال في المقنع ٣/٢٨٩: "وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه" ا. هـ.

وجزم بذلك في المغني والشرح، والمحرر.

وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب.

المغني ٣/٥٥٧، الشرح ٣/٥٦٩، المحرر ١/٢٥٠، الإنصاف ٤/٩٣.

٦ أي: جمع بين الطواف والسعي بأن طاف للحج والعمرة طوافًا واحدًا ثم سعى لهما كذلك، ويتحقق ذلك فيها إذا طاف بعد الوقوف بعرفة ولم يكن قد طاف قبل ذلك. والله أعلم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٧٦