تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعتق.١

[١٣٧١-] قلت: الشرط في الحج؟

قال: جيد صحيح،٢ [قال]:٣ إذا اشترط لا يكون محصرًا،٤

١ معنى كلام الإمام إسحاق أن الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق في يوم عرفة وهما محرمان، يجوز لهما ترك تجديد الإحرام. المغني ٣/٢٠٠.

٢ روى ذلك عنه ابنه عبد الله في مسائله برقم ٧٥٤ ص ٢٠٣، وروى قريبًا من ذلك أبو داود في المسائل ص١٢٣.

٣ لفظة "قال" مثبتة في ظ ومحذوفة من ع، والمعنى يستقيم بالحالتين، والقائل هو الإمام أحمد.

٤ الحصر: يأتي بمعنى التضييق، فيقال: أحصره العدو إذا ضيق عليه أو أضيق عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْصُرُوهُمْ﴾ آية ٥ من سورة التوبة.

أي: ضيقوا عليهم، ويأتي بمعنى المنع فيقال: أحصره المرض: إذا منعه من السفر أو حاجة يريدها، كما يأتي الحصر بمعنى الحبس، فتقول: حصرته فهو محصور أي: حبسته، وقيل: يقال للذي يمنعه الخوف والمرض: أُحصر، ويقال للمحبوس: حصر.

والمقصود بالإحصار: المنع من إتمام المناسك، سواء كان ذلك بمرض أو عدو أو نحوهما.

[] لسان العرب ٤/١٩٥، تاج العروس للزبيدي ١١/٢٤-٢٦، مختار الصحاح ص ١٣٩.

وستأتي أقسام الإحصار عند الفقهاء في المسألة: (١٤٩٤) .

ومعنى قوله لا يكون محصرًا: أي لا يلزمه ما يلزم المحصر.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٠٨٣