تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: نعم.

[١٥٠٦-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة)؟ ١

قال: إذا رمى (الجمرة) ٢ فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم.

قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) ٣ يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف بالبيت) ٤ بدل الزيارة محرمًا، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة (ولم) ٥ يكن جامع جاز له أن يرجع محرمًا فيطوف طواف الزيارة.٦

[١٥٠٧-] قلت: [في] ٧ الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟

١ في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة.

٢ في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة.

٣ في ع "لأن".

٤ في ع "طواف البيت".

٥ في ع "لم" بحذف "الواو"، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

٦ خلاصة هذه المسألة أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة: لم يفسد حجه، ويفسد إحرامه، ويلزمه أن يحرم من الحل- ويلزمه شاة على المذهب، وقيل بدنة.

[] انظر: المغني ٣/٥١٥-٥١٦، الإنصاف ص٤٩٩-٥٠١، الكافي ١/٤٥٩.

٧ في ع بحذف "في".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٣٢