قال إسحاق: نعم.
[١٥٠٦-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة)؟ ١
قال: إذا رمى (الجمرة) ٢ فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم.
قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) ٣ يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف بالبيت) ٤ بدل الزيارة محرمًا، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة (ولم) ٥ يكن جامع جاز له أن يرجع محرمًا فيطوف طواف الزيارة.٦
[١٥٠٧-] قلت: [في] ٧ الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟
١ في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة.
٢ في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة.
٣ في ع "لأن".
٤ في ع "طواف البيت".
٥ في ع "لم" بحذف "الواو"، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٦ خلاصة هذه المسألة أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة: لم يفسد حجه، ويفسد إحرامه، ويلزمه أن يحرم من الحل- ويلزمه شاة على المذهب، وقيل بدنة.
[] انظر: المغني ٣/٥١٥-٥١٦، الإنصاف ص٤٩٩-٥٠١، الكافي ١/٤٥٩.
٧ في ع بحذف "في".