تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القيامة.١ وما لم يحكموا فيه [حكم فيه] ٢ ذوا عدل.٣

ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.٤

[١٥١٥-] قلت:٥ الثعلب؟

قال: أمره (يشتبه) .٦

١ لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي.

المغني ٣/٥٣٥، الإنصاف ٣/٥٣٦، المبدع ٣/١٩٢.

٢ في ظ حذف "فيه"، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.

٣ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ المائدة آية ٩٥.

٤ المذهب أنه يجوز أن يكون القاتل للصيد أحد العدلين لعموم الآية.

ولما روى الشافعي في مسنده ص ١٣٤ أن عمر رضي الله عنه "أمر إربد أن يحكم في الضب الذي قتله، فحكم فيه بجدي، فقال عمر: فذلك فيه".

[] المغني ٣/٥٣٦-٥٣٧، الإنصاف ٣/٥٤٠، المبدع ٣/١٩٥.

٥ في ظ بزيادة "لأحمد".

٦ في ظ "مشتبه"، وما أثبته من ع موافق لما نقله ابن المنذر عن الإمام أحمد، الإشراف ق ١١١أ.

وفي قتل الثعلب روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: فيه الجزاء.

والثانية لا جزاء فيه.

المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٥٣٧، المبدع ٣/١٤٩.

وعلى القول بأن فيه الجزاء روايتان بما يجب فيه:

إحداهما: أن فيه عنزًا.

والثانية: شاة.

الإنصاف ٣/٥٣٧، المغني ٣/٥٣٣، المبدع ٣/١٩٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٣٨