تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٢٤-] قلت: قصر الصلاة١ بمنى (وعرفات) ٢؟

قال: أما أهل مكة فلا يقصرون،٣ وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة، لأنه أنشأ السفر حين خرج إلى منى.٤

قال إسحاق: يقصرون كلهم،٥ [ع-٨٥/أ] لما سَنَّ النبي ﷺ

١ القَصْرُ والقِصر: من كل شيء خلاف الطول. لسان العرب ٥/٩٥، القاموس المحيط ٢/١٢١.

وقصر الصلاة: ردها من أربع ركعات إلى ركعتين، مأخوذة من قصر الشيء: إذا أنقصه، ويجوز أن يكون قصرها حبسها عن إتمامها، مأخوذ من قصر الشيء: إذا حبسه.

المطلع على أبواب المقنع ص ١٠٣.

٢ في ظ "وبعرفات" بزيادة الباء، والأولى حذفها كما أثبته من ع، يؤيده رواية عبد الله لها في المسائل كذلك.

٣ ووجه ذلك أنهم في غير سفر بعيد، فلم يجز لهم القصر، كغير من بعرفة ومزدلفة. المغني ٣/٤٢٧.

٤ روى هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم ٧٨٠ ص ٢١، وقريبًا منها برقم ٧٨١، ٨٥٨ ص ٢٢٨.

٥ حكى ذلك عنه أيضًا ابن المنذر في الإشراف ق ١٣٦أ.

ونقل عنه أنه موافق للإمام أحمد في أن أهل مكة لا يقصرون.

قال الترمذي في سننه ٣/٢٢٩:" قال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرًا " وذكر منهم أحمد وإسحاق. وكذلك في تحفة الأحوذي ٣/٦٣٢، كما نقل عنه ذلك البغوي في شرح السنة ٧/١٥٦

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٤٠