تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٤٥-] قلت: [قال] ١ يشم المحرم الريحان؟

قال:٢ أكرهه.

قال أحمد: (ليس) ٣ من آلة (المحرم) ٤ شم الريحان،٥ ابن عمر كرهه.٦

قال إسحاق: (تركه أحب إلي) ٧، (وإن) ٨ شم [لم] ٩ يكن عليه فدية.

١ ساقطة من ع، والموافق للسياق إثباتها، كما في ظ.

٢ أي سفيان الثوري وحكى كراهة ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق ١١٤ أ.

٣ في ظ "ليس هو" بزيادة "هو"، والأقرب حذفها كما في ع.

٤ في ع "الإحرام".

٥ أي ليس مما يباح استعماله للمحرم شم الريحان، وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب أنه يباح له ذلك، كما سبق بيانه في المسألة (١٤٥٦) .

٦ حكى الكراهة عن ابن عمر رضي الله عنهما: شمس الدين ابن مفلح في الفروع ٣/٣٧٧، وبرهان الدين بن مفلح في المبدع ٣/١٤٧، وابن المنذر في الإشراف ق ١١٤ أ.

٧ في ع "تركه خير"، وسياق الإمام إسحاق هو ما أثبته.

٨ في ع "فإن".

٩ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن قول إسحاق يباح شم الريحان بلا فدية كما سبق في المسألة (١٤٥٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٤٦