تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهلّ، ثم جامع؟

قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن عليه القضاء،١ فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه.

قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج، (ويلزمه) ٢ ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج قابل، والهدي.٣

قال إسحاق: كما قال أحمد.٤

١ انظر عن قول سفيان المغني ٣/٢١٧، الشرح الكبير ٣/٢٢١، الإشراف ق ٩٩ أ.

٢ في ظ "ويلزم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.

٣ من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أفسد حجه، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٣/٤٣٠ أن الدم لا يسقط عنه، لأنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام، فلم يسقط بوجوب القضاء كجزاء الصيد، وبهذا قال إسحاق.

ونقل عن الإمام أحمد: أنه يسقط بقضائه، وهو قول الثوري كما سبق قبل حاشية.

انظر: المغني ٣/٢١٧، الشرح ٣/٢٢١، المبدع ٣/١١٢، حاشية المقنع ١/٣٩٥.

وراجع أيضًا مسألة رقم (١٥٠٦) ما يجب على المجامع في الحج. ومسألة رقم (١٥٨٦) من أفسد حجه بالجماع لزمه اجتناب ما يجتنبه قبله.

٤ في ع بزيادة "رضي الله عنهما".

وانظر عن قول إسحاق المغني ٣/٢١٧، الشرح ٣/٢٢١، الإشراف ق ٩٩ ب

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٤٧