تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قابل، ويستحب أن ينحر من قبل أن يحل.

قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من قابل.

قلت: هدي واحد؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.١

[١٦٥٤-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) ٢ فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.

قال أحمد: لا (أعلم) ٣ عليه شيئًا، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء] .٤

١ سبق الكلام عما يفعله من فاته الحج في المسألة (١٤٩٣)، ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان قارنًا أو لم يكن قارنًا عند الإمامين أحمد وإسحاق.

٢ في ع "عندها"، وقواعد العربية تقتضي ما أثبته من ظ.

٣ في ظ "نعلم"، ولعل الصواب ما أثبته من ع، لأن أسلوب المؤلف في معظم المسائل اتباع الإفراد لا التعظيم، كما سيأتي قوله في المسألة (١٦٦٣): "ما أدري"، وفي المسألة (١٦٩٥): "ما أعرف هذا".

٤ ساقطة من ع، والمعنى وقد أساء لتركه التي هي الوقوف عند الجمرتين، كما سبق في المسألتين (١٥٦٤)، (١٦٤٤) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٥٧