تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الذي به يتم الحج) .١

[١٥٦٧-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟

قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.٢

فإن (كان) ٣ تطوعًا (فلزوجها أن يمنعها)،٤ وإذا (كان) ٥ على وجه اليمين فعليها كفارة اليمين.٦

١ في ع "الذي يتم به الحج"، وقد سبق الكلام على أن طواف الإفاضة أو الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به في التعليق على المسألتين (١٤٩٥، ١٤٩٦)، وسيأتي أيضًا في المسألة (١٦٠٤) .

٢ على الصحيح من المذهب، لأنه فرض لم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس.

وعن الإمام أحمد رواية: أنه له تحليلها.

المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤، الإنصاف ٣/٣٩٩، الكافي ١/٣٨٥، الإشراف ق ٩٨ أ.

٣ في ظ "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع، لأن الضمير يعود للإهلال.

٤ في ظ "فليس لزوجها أن يمنعها"، وما أثبته من ع هو المذهب إن كان إحرامها من غير إذنه، كما هو ظاهر المسألة، لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها. وما في ع رواية عن الإمام أحمد فيما إذا كان [] إحرامها بغير إذنه أيضًا. وأما إذا أحرمت للتطوع بإذنه فليس له أن يمنعها، رواية واحدة. الإنصاف ٣/٣٩٧-[٣٩٨،] الكافي ١/٣٨٣، ٣٨٥، المحرر ١/٢٣٤، المغني ٣/١٩٤، ٥٥٤-٤٥٦.

٥ في ع "كانت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

٦ أي: إذا حلفت أن تحج ومنعها زوجها، تكفّر كفارة يمين.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٨٣