تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤٥٢-] قلت:١ من بات دون منى (ليس عليه شيء)؟ ٢

قال: يطعم شيئًا.٣

(قال عطاء هذا؟ قال: نعم درهمًا) .٤

١ في ظ بزيادة "لأحمد".

٢ في ع "ليله هل عليه شيء".

والأولى ما أثبته من ظ لشموله مطلق المبيت دون منى.

٣ هذه رواية عن الإمام أحمد، ورواية ثانية أنه لا شيء عليه.

والصحيح من المذهب كما في الإنصاف أن عليه دمًا، وجزم به في الإقناع، وقدمه في الفروع وقال: اختاره الأكثر، وكذلك في المبدع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكًا، أو نسيه فإنه يهريق دمًا".

وسبق تخريجه في المسألة (١٧٧٦) .

الإنصاف٤/٤٧، المبدع ٣/٢٥٢، الفروع ٣/٥١٩، كشاف القناع٢/٥١٠، المغني٣/٤٧٤.

وحكم المبيت بمنى واجب على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، كما في الإنصاف، وقدمه المغني والشرح الكبير، وقال في الفروع أنه أصح الروايتين، وعن الإمام أحمد رواية أنه ليس بواجب.

المغني والشرح الكبير ٣/٤٧٣، الإنصاف ٤/٦٠، الفروع ٣/٥٢٧، كشاف القناع ٢/٥٠٨.

٤ في ظ "قال عطاء: مد قال: يطعم درهمًا"، والعبارة في كلا النسختين غير واضح معناها. ولعل ما أثبته من ع هو الأقرب، فيكون المعنى والله أعلم: أنه بعد جواب الإمام أحمد قال له الكوسج: قال عطاء هذا الجواب، فأجابه أحمد بنعم، أي قال عطاء: يتصدق بدرهم، ويشهد له ما حكى ابن المنذر في الإشراف ق ١٣٥ب عن عطاء فيمن بات ليلة عن منى أن عليه دراهم

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٧١