تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهما.

قال أحمد: نحن نكره هذا كله، إلا أن يعينه في الحج.

قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبدًا، بل يعطى قدر ما يحج به عن الميت فيكون حجه كله منه،١ وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.٢

[١٦٧١-] قلت: [قال:] ٣ وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطًا كان عليه أو غير شرط.

قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] ٤ أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر، قيل له: (فكيف) ٥ يصنع؟

قال: يجهز رجلًا [ظ-٤٩/أ] يحج عنه.

قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى

١ سبق تقرير مذهب الإمامين أحمد وإسحاق في الاستئجار على الحج في المسألة (١٣٧٢) .

٢ أي أن ما فضل عن تكاليف الحج مما قدر له يرده على الورثة، وينفقونه عنه مرة أخرى في حج، أو يحج به من حيث بلغ، كما سيأتي في المسألة

٣ ساقطة من "ع"، والسياق يقتضي إثباتها، كما في ظ، ولأن بذلك يتعين كون القائل سفيان.

٤ ساقطة من "ع".

٥ في ع "كيف" بحذف الفاء.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٧٣