تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال.

[١٦٤٤-] قلت: قال١ قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما)؟ ٢

قال:٣ تطعم شيئًا، وأن تهريق دمًا أحب إلي.

قال أحمد: إن أطعمت شيئًا فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء.

قال إسحاق: كما قال.٤

قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) ٥ سنة وليس من الفرض.٦

١ أي الراوي عن سفيان.

٢ في ظ "أحدهما"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ع.

٣ أي سفيان، وانظر عن نص عبارته هذه المغني ٣/٤٧٧.

٤ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٤٧٧.

٥ في ع "هنالك"، وكلاهما يشار به إلى المكان البعيد، والإشارة في المسألة إلى الوقوف عند الجمرتين. شرح ابن عقيل ١/١٣٦.

٦ كما سبق في التعليق على المسألة (١٥٦٤)، والوقوف عند الجمرتين الأولى والثانية مستحب للرجال والنساء، وتأتي مسألة نحو هذه المسألة برقم (١٦٥٤)، ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. الإقناع ١/٣٩٨، الفروع ٣/٥٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٤٥