تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٥٩-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسيًا أو متعمدًا يهريق دمًا.١

قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء)،٢ (لأنك) ٣ تجد أقوامًا رخصوا الرمي بالليل،٤ (فأما) ٥ العامد كأنه ترك الرمي أصلًا، وهو٦ أسهل من المسألة الأولى٧ التي نسي الجمار أو تركه.

قال إسحاق: كلما تركه ناسيًا رمى [إذا] [ظ-٤٨/ب] ذكر٨ (وأما إذا تعمد) ٩ تركه إلى الليل رمى وعليه دم.١٠

١ حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق ١٢٨ أ.

٢ في ع "شيئًا"، والصواب "شيء" كما أثبته لأنه اسم كان.

٣ في ظ "لابل" والأقرب للسياق ما أثبته من ع.

٤ وممن رخص بذلك أبو ثور كما في الإشراف ق ١٢٨ أ.

٥ في ع "وأما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

٦ أي من آخر الرمي إلى الليل.

٧ هي المسألة السابقة، وكان أسهل، لأنه بقي له وقت يمكن أن يرمي فيه على قول بعض العلماء، ولم يقل الإمام أحمد بوجوب الكفارة عليه مراعاة للخلاف.

٨ أي ولا دم عليه، ويرمي في وقت الرمي وهو بعد الزوال من الغد، وقد سبق قوله في المسألة (١٤٤٣) أنه لا يرمي بالليل، وانظر أيضًا: الإشراف ق ١٢٨ أ.

٩ في ظ "وإذا تعمد" بحذف "أما".

١٠ قال ابن المنذر في الإشراف ق ١٢٨: "وقال إسحاق: إذا تعمد تركه إلى الليل رمى وعليه دم" ا. هـ. ويرمي كما أشرت إليه آنفًا في وقت الرمي الذي هو بعد الزوال من الغد

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٦٢